السيد محمد حسن الترحيني العاملي

264

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويستحق ( 1 ) ما شرط له وإن ضمن المال . [ في ما لو فسخ المالك ] ( ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت ) الذي فسخ فيه ( إن لم يكن ) ظهر ( ربح ) ( 2 ) ، وإلا فله حصته من الربح . وربما أشكل الحكم بالأجرة ( 3 ) على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيرها ، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياتها ( 4 ) فالعامل قادم على ذلك ( 5 ) ، فلا شيء له سوى ما عيّن . ولو كان المال عروضا ( 6 ) عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم